منعت وزارة الشؤون البلدية في المملكة العربية السعودية إجراء عمليات التجميل النسائية، أو إزالة الشعر بالليزر في جميع مناطق المملكة، ما دام لم تتوافر القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي مشددةً لجميع المراقبين في الأمانات والبلديات على ضرورة التحقق من تطبيق هذه القواعد.

وأوضحت الوزارة أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي تهدف لتوفير السلامة العامة في المجال وتحقيق الانضباط اللازم لهذه التوعية والالتزام بتقاليد المجتمع السعودي

مشترطة العمل في مجال التزيين النسائي داخل المحل المرخص له بذلك دون استخدامه في ممارسة أي أنشطة أخرى، على أن تحصل العاملات في مجال التزيين النسائي على شهادات صحية من الأمانات والبلديات تثبت سلامتهن من الأمراض المعدية.

ونصت القواعد على أن تكون جميع المساحيق ومواد التجميل المستخدمة في التزيين متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن يتم توفير أجهزة تعقيم معتمدة لجميع الأدوات المستخدمة .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com