في قرار جديد، أيدت محكمة العدل العليا موقف النيابة العامة ورفضت الاستئناف المقدم من المتهم، الذي طالب بتخفيف العقوبة التي فرضتها عليه المحكمة المركزية  في تل أبيب. المتهم كان قد أُدين بارتكاب جريمة اغتصاب وجرائم أخرى، وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات.

وفقًا للائحة الاتهام، فإن الشاكية أوضحت للمتهم أنها لا توافق على ممارسة العلاقة الجنسية معه دون استخدام الواقي الذكري، إلا أن المتهم تجاهل طلبها وأصر على المضي في الفعل.

المتهم ادعى أن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة كانت أقل خطورة مقارنة بحالات أخرى، وطلب تخفيف عقوبته. لكن النيابة العامة، من خلال المحامية تهل فرد، أكدت أن العقوبة المفروضة هي العقوبة المناسبة لما ارتكبه من أفعال وما تسببت به من أضرار جسيمة، مشيرة إلى أن الفعل يُعتبر اغتصابًا بكل معنى الكلمة.

في حيثيات حكمه، أشار القاضي ألكس شتاين إلى أن "الاغتصاب يبقى اغتصابًا، بغض النظر عن الظروف المحيطة. الشاكية لم توافق على الفعل الذي أُجبرت عليه، وكانت قد أوضحت أنها لا تنوي ممارسة العلاقة الجنسية في تلك الظروف، حيث لم يتوافر الواقي الذكري". وأضاف القاضي أن "موافقة الشاكية المبدئية على التواجد في منزل المتهم لا تعني موافقتها على فعل أي شيء ضد إرادتها، سواء كان بسبب غياب الواقي الذكري أو أسباب أخرى".

أكدت المحكمة العليا أنه لا يمكن اعتبار الموافقة الأولية للشاكية على إقامة علاقة جنسية تحت شروط معينة، والتي لم تتحقق، كسبب لتخفيف الحكم. وبالتالي، قررت المحكمة تأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية وتثبيت عقوبة السجن.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com