دلّت عموم الأدلّة من القرآن الكريم والسُّنّة النبويّة إلى جواز الأضحية عن الميّت، بحيث يستطيع الحيّ أن يضحي عن أقربائه أو أصدقائه أو عمّن يريد من الميّتين.

وفي استنباطات أفهام وآراء العلماء من النصوص الواردة من الكتاب والسُّنّة المنقولة في المسألة، رأى ذلك الحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث، ومن المالكية ابن عربي المالكي والقرافي وغيرهم، ومن الشافعية الإمامان البغوي والعبادي وغيرهما. أما المعتمد عند الشافعية فإنها تصحّ إذا وصّى بها، وعند المالكية إذا اشتراها المضحّي ثم مات قبل وقت الأضحية، فيضحّى بها عنه. ولا تعليل منصوص منضبط في منعها عند المالكية.

وكثير من علماء العصر يرجّحون جواز الأضحية عن الميت، وهو الرأي المعمول به عند علماء فلسطين.
وعليه، فإنّ دار الإفتاء والبحوث الإسلامية تختار وترجّح جواز الأضحية عن الميّت لقوّة الأدلّة من القرآن الكريم والسُّنّة النبوية. فمن ضحّى عن الميّت فإنّ ثواب الأضحية يصل إلى الميّت كاملًا غير منقوص.

الشيخ رائد بدير
رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية في الداخل الفلسطيني 48

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com