عقدت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، مؤخرًا، جلسة للنظر في الاستئناف على قرار محكمة الصلح، الذي قضى بإخلاء وتهجير أهالي قرية رأس جرابة من بيوتهم، من أجل توسيع مدينة ديمونا، وبناء حيّ جديد على أنقاض قريتهم.

وكان مركز عدالة الحقوقي قد قدّم في التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي، استئنافاً إلى محكمة بئر السبع المركزية، من أجل الطعن على قرار محكمة الصلح الذي صادق على عشر دعاوى إخلاء رفعتها سلطة أراضي إسرائيل ضد كلّ أهالي القرية البالغ عددهم أكثر من 500 نسمة.

وقضى قرار محكمة الصلح الصادر في 24 يوليو/تموز، بإخلاء القرية من السكان، وهدم منازلهم بحلول الأول من مارس/آذار 2024. بالإضافة إلى ذلك، أمر السكان بدفع مبلغ 117,000 شيكل لتغطية أتعاب محامي الدولة.

وقد ضغطت المحكمة على الدولة لمحاولة الوصول إلى اتفاق مع مركز عدالة، لإبقاء أهالي رأس جرابة جزءاً من ديمونا، لكن دائرة أراضي إسرائيل رفضت أي محادثات في الموضوع، وشددت على وجوب نقلهم إلى قرية قصر السر.

محكمة الصلح ارتكبت خطأً فادحاً

وجاء في الاستئناف، الذي قدمته المحامية موراني، أن محكمة الصلح ارتكبت خطأً فادحاً، باعتبارها أن أهالي القرية موجودون فيها بطريقة غير قانونية، وذلك على الرغم من اعترافها بأن السكان يقطنون في موقع القرية ذاته المحدّد منذ 45 عاماً، مبررة ذلك بأن سلطة أراضي إسرائيل لم تعلم بوجودهم في المنطقة ولم توافق على ذلك، رافضة بذلك شهادة السكان حول زيارات الحاكم العسكري لهم في بدايات الخمسينيات، ووعدهم بالبقاء على أرضهم، وتقديم السلطات الخدمات لهم على مدار عقود طويلة.

وجاء في بيان مركز عدالة، أن الاستئناف أوضح أن قرار المحكمة يشكل تطبيقاً للفصل العنصري في السكن بشكل عمليّ، حيث إن المحكمة شرعنت تهجير سكان أصليين يسكنون على أراضيهم منذ عقود طويلة، على الرغم من أن هذه الأراضي مخصصة للسكن، وذلك بهدف تخصيصها لمجموعة سكانية أخرى وبهدف التهويد، ما يعني أن المحكمة صادقت عملياً على سياسة الفصل العنصري في السكن، وسمحت للدولة بتطبيق سياسة "منفصلين وغير متساوين"، والتي وفقاً لها يسكن البدو فقط مع البدو وفقط في بلدات بدوية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com