"قوانين العمل والتشغيل في البلاد هي وسيلة لتنظيم العلاقة بين المشغل والعامل ابتداء من القبول للعمل وحتى انهاء العمل لدى المشغل بما في ذلك مستحقات التقاعد، وتشمل هذه القوانين كل ما يخص شروط القبول للعمل، واجر العامل وغيرها من المركبات، بالإضافة إلى ظروف العمل والمساواة في الفرص، ويشمل ساعات العمل والعطل، والأعياد والمرضيات، وحتى انهاء الخدمة في العمل يشمل الإقالة والاستقالة".هكذا بدأت المحامية ريم عزايزة المختصة في مجال المال والأعمال والمعاملات المصرفية، حديثها فيما يتعلق بقوانين التشغيل وحقوق العاملين، حيث خصّت موقع بُـكرا هذا اللقاء بمناسبة الأول من أيار، " عيد العمال" الذي يصادف اليوم.

وتُشير عزايزة، في لقائنا معها، أن القوانين تحمي حقوق كافة جمهور العاملين مع منح توسيعات خاص في الحقوق لنوعية اعمال محددة، وأن قوانين العمل تنص أيضا على ضمان حقوق شرائح سكانية خاصة، مثل الأقليات والنساء، كما وتنص على حق التنظيم النقابي والبطالة واصابات العمل ومستحقات التقاعد.

القبول للعمل..

وفيما يخص القبول للعمل، قالت عزايزة: تنص القوانين المختصة على حظر التمييز عند القبول للعمل فيجب على المشغل ان لا يميز بين عامليه أو بين طالبي العمل لديه بسبب قوميتهم، جنسهم، ومكانتهم الشخصية، أو بسبب الحمل في حال كانت الموظفة حامل، بالإضافة إلى عدم التفرقة بسبب الانتماء الديني، أو سن الموظف، ولأسباب خاصة تعود للبلد أو المنشأة التث قدم منها الموظف، أو لها علاقة بأفكاره الحزبية، أو تأدية الخدمة العسكرية، وهذا الحظر يشمل التمييز في الأمور التالية أيضًا؛ شروط العمل، الترقية في العمل، التدريب أو الاستكمال المهني، الإقالة أو تعويضات الإقالة، ومكافئات الخروج للتقاعد.

تغريم المُشغل في حال التمييز العنصري ضد الموظفين العرب...

وحول العنصرية ضد الموظفين العرب، قالت: هناك العديد من الاحكام القضائية التي صدرت على مدار السنوات الاخيرة والتي قضت أن يدفع المشغل غرامة لشاب أراد ان يعمل نادلاً ولم يتم قبوله لكونه عربيًا.

بالإضافة إلى أن الأحكام قضت، أنه تأدية الخدمة العسكرية لا يمكن ان تشكل شرطا ملزما للقبول إلى العمل، وفي السياق نفسه، قضت الاحكام القضائية انه لا يجوز رفض قبول امراه للعمل لكونها حاملا، وهنا تجدر الإشارة على ان بعض الاحكام القضائية نصت أيضا على ان المرأة غير ملزمه بالإعلان عن حملها خلال مسار القبول للعمل وفي نفس السياق قضت الاحكام القضائية مثلا بإعادة عاملة تمت اقالتها بسبب تلقيها علاجات للخصوبة والانجاب وأخرى مصابة بمرض السرطان قضت المحكمة بإعادتها الى عملها بعد اقالتها. كما وقضت الاحكام القضائية بوجوب دفع اجر متساو للعامل والعاملة مقابل العمل ذاته ولا يجوز التمييز ضد النساء في القبول للعمل او في الأجور لكونهن نساء او أمهات لأطفال صغار.

شروط الفصل من العمل..

كما وانه من اهم التحديثات التي حصلت في قوانين العمل والتشغيل في السنوات الأخير هو التعديل في قانون الاعلام للعامل ( شروط العمل ) 2002 وهو من القوانين المهمة التي تلزم كل مشغّل أن يقدم للعامل الذي بدأ في العمل لديه، وخلال فترة لا تتعدى 30 يوما من بداية العمل، إعلاما خطيا يفصّل شروط العمل، بما في ذلك الأجر، وشروط الضمانات الاجتماعية، وساعات العمل، وما شابه وإذا ما طرأ اي تغيير على شروط العمل التي أُعلم بها العامل عند بدء التشغيل ، على المشغل إعطاء إشعار حول ذلك للعامل في غضون 30 يوما من يوم التغيير. كما وانه في التعديل الأخير الذي ادخل على هذا القانون ملزم كل مشغل ابتداءا من يوم 30.01.2015، بتسليم إعلام خطي للمتقدم للعمل، الذي شارك في إجراءات تصنيف (مُقابلة او امتحان)، عن تقدم مرحلة التصنيف وعن عدم قبوله.

وتؤكد المُحامية عزايزة، أن اهمية هذا الاعلام تكمن في كونه يحوي على تفصيل لشروط العمل بما في ذلك تاريخ بدء العمل. مدة العمل , وصف وظيفة العامل الرئيسية، تحديد اسم او منصب المشرف المباشر على العامل، وأن مجموع المبالغ المستحقة للعامل كأجر العمل ومواعيد تسديد الأجور، والمركبات الأساسية التي بحسبها يدفع الأجر: الراتب الشهري، أجر الساعة، أجر الأسبوع، أجر الإنتاج او أجر القدرة، طول يوم العمل الاعتيادي للعامل ، او اسبوع العمل للعامل، يوم الراحة الاسبوعي للعامل, انواع المقتطعات التي يدفعها المشغّل والعامل لصالح الضمانات الاجتماعية التابعة للعامل، كما وتفاصيل الصناديق التي يتم تحويل المقتطعات اليها.

كما وتجدر الإشارة الى انه يحق لمحاكم العمل الصلاحية في الحكم على المشغل الذي لم يحول إعلام حول شروط العمل لعامل بدفع تعويضات للعامل، دون الحاجة لإثبات الضرر، حتى مبلغ 15,000 شيكل (ومبالغ أعلى في حالات معيّنة).

وأختتمت قولها، يعتبر هذا القانون برايي من احد القوانين المهمة التي من شانها ان توفر على العامل والمشغل أيضا، الخوض في خصومات او محاكم تكلفهم الكثير من المبالغ المالية الجهد وهدر الوقت ولذلك فاني انصح بها جميع المشغلين والعمال كما وانصحهم بضرورة توضيح شروط العمل للعامل قبل البدئ بالعمل وضرورة التوقيع عل اتفاقية تشغيل مع العامل التي من شانها ان توفر على الطرفين الخوض في خصومات مكلفه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com