ينص البند 10 من قانون- أساس: الكنيست على أن يوم الإنتخابات للكنيست هو يوم إجازة عن العمل، يُعطى للعامل بدون أن يُقتطع له يوم إجازة.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن يوم الإجازة عند يوم الانتخابات لا ينطبق على عددٍ من العاملين، لكن على المُشغّل السماح لهم بالذهاب إلى التصويت في صناديق الإقتراع.

وفي هذا السياق كان لنا حديثٍ مع الحقوقي اياد رابي والذي قال لـ "بكرا": مبدئيًا يوم الإنتخابات هو يوم عطلة وفق القانون ولا يمكن إجبار العامل/ة على العمل فيه (إلا في استثناءات معينه).

وأضاف لـ "بكرا": كل عامل/ة مر على عمله عند نفس المُشٓغل 14 يوماً متواصلة، يحق له تلقي أجر عادي في حال قرر استعمال حقه في التغيب، وإن اختار العمل، يحق له أجرة مبلغ على الأقل ٪ 200 من الأجرة اليومية العادية أو أعلى من ذلك، وفق ما يتفق عليه الطرفان، أو أجرة يوم مع يوم آخر عطلة مدفوعة الأجر.

وأضاف: لا يحق للمشغل إنقاص يوم العطلة في الانتخابات من باقي أيام العطل السنوية المستحقة للعامل.

وأكد على أن: القانون يسري على كل العمال سواءً كان لهم حق التصويت أم لم يكن (كما في حالة القاصرين والأجانب من غير حملة الجنسية).

هنالك من يضطر وفق للقانون أن يعمل

اما عن الإستثناءات، فقال رابي: هناك بعض المرافق العامة أو ضرورية لا يمكن الاستغناء عن خدماتها وفق ما تم تعريفه في القانون، مثل المستشفيات؛ محطات الوقود؛ مخابز: لجنة الانتخابات؛ مقدمي خدمات اتصال وإعلام؛ شركة الماء؛ شركة الكهرباء؛ الفنادق وغيرها من المرافق الضرورية. في كل هذه المرافق يستطيع المشغل إلزام العامل بالعمل مع مراعاة كل ما ذكر أعلاه.

وفي هذا السياق أوضح: على المشغل أن يتيح للعامل ممارسة حقه في التصويت إذا اقتضى الأمر الخروج لذلك والعودة للعمل، أما اذا لزم الأمر الخروج مبكرًا أو البدء في العمل متأخرًا أو خروج لساعات مبالغ فيها، يستطيع المشغل خصم ذلك من الأجره أو تعويضه بساعات عمل بديلة.
وأختتم رابي بالتوضيح: في حال أخل المشغل بحقوق العامل القانونية، يستطيع العامل التوجه لمحكمة العمل والمطالبة بتعويضه وفق القانون .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com